تقارير
التقرير النهائي لجلسات جنيف توصيات وإدانات(نص التقرير)
لجنة القضاء على التمييز العرقيCERD في دورتها المنعقدة في جنيف 30ابريل 1-2مايو 2018 تقرير موريتانيا.
ملاحظات نهائية حول التقارير الدورية، من 8 إلى 14، الخاصة بموريتانيا
مشروع أعده المقرر الخاص بموريتانيا
1. نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن والرابع عشر المتعلقين بموريتانيا والمعروضين في وثيقة واحدة ضمن جلساتها 2628 و2629 يومي 1 و2 مايو 2018. وفي جلساتها 2640 و2641، يومي 9 و10 مايو 2018، واعتمدت الملاحظات التالية النهائية.
أ. مدخل
2. ترحب اللجنة بالتقارير الدورية للدولة-الطرف المعروضة في وثيقة واحدة تتضمن ردودا حول مخاوف اللجنة المذكورة الواردة في الملاحظات النهائية السابقة. وبالنظر إلى التأخر 9 سنوات في عرض هذا التقرير، ترتاح اللجنة لتراجع الدولة-الطرف عن هذه القطيعة بتقديمها لتقريريها الثامن والرابع عشر وتحيي الحوار البناء والمنفتح الذي دار بينها وبين وفد رفيع المستوي كان يمثل الدولة.
ب. اجراءات ايجابية
3. تحيي اللجنة الاجراءات التشريعية والسياسية، أدناه، التي اتخذتها الدولة-الطرف: القانون رقم 031/2015 المجرم للرق والمدين للمارسات الاسترقاقية- القانون رقم 2015/034 المنشئ لآلية خاصة بمنع التعذيب الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015- القانون رقم 2015/033 المتعلق بمكافحة التعذيب الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015- القانون رقم 2010/ 031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 الذي ألغي واستبدل القرار رقم 2006/015 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المنشئ للجنة وطنية لحقوق الانسان- القانون رقم 2010/021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بمكافحة المتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين- انشاء وكالة التضامن المكلفة، من بين أمور أخري، بالقضاء علي مخلفات الرق- المصادرقة علي خارطة الطريق المقدمة سنة 2014 من طرف المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأشكال العصرية للرق بما فيها أسبابه وانعكاساته.
*صادقت عليه اللجنة خلال دورتها الـ 95 بتاريخ 23 ابريل-11 مايو 2018
اللجنة الأممية للقضاء علي التمييز العرقي- نسخة أولية غير منشورة- 11 مايو 2018
النسخة الأصلية صادرة باللعة الفرنسية
4.ترحب اللجنة بمصادقة الدولة-الطرف علي المعاهدات التالية: المعاهدة الدولية من أجل حماية كل شخص من الاختفاءات القسرية، سنة 2012- ب: لبروتوكول الاختياري المتعلق بالمعاهدة ضد التعذيب وباقي الأحكام والمعاملات القاسية وغير الانسانية والمهينة، سنة 2012- س: المعاهدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وابروتوكولها، سنة 2010.
س: مخاوف وتوصيات
توفير المعطيات
5.تأسف اللجنة علي أن الدولة-الطرف لم توفر لها غير معطيات محدودة جدا وغير موزعة حسب الأصل العرقي أو الوطني، واللون والنسب، ولا تعكس الا بطريقة غير كافية التكوين العرقي للسكان، ولا تمكن من تقييم ظروف عيش مختلف مكونات السكان المتمتعين بحقوقهم حسب المعاهدة، خاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تمنحها معطيات احصائية تامة وموثوقة وجديدة حول مختلف المجموعات المشكلة لسكانها وكذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتمخضة عن تحقيقات أو دراسات والموزعة حسب الأصل العرقي أو الوطني واللون والنسب من أجل أن تتمكن اللجنة من أن تقيم بشكل أفضل كيف لهذه المجموعات، بما فيها غير المواطنين، أن تتمتع بحقوقها حسب المعاهدة خاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القانون الجديد المتعلق بتجريم العنصرية
7.تسجل اللجنة أن الدولة-الطرف صادقت يوم 18 يناير 2018 علي القانون المتعلق بتجريم العنصرية. غير أنها، في المقابل، مهمومة بالانتقادات المقدمة، في الآن ذاته، من قبل عدة مقررين خاصين لمجلس حقوق الانسان بخصوص غياب تعريف للتمييز متفق تماما مع المعاهدة، وكذلك غياب الوضوح القانوني في عدة اجراءات قانونية، مما يمكن أن يفسح المجال لتأويلات قد تقود الي تضييق مجال التمتع ببعض حقوق الانسان والبقاء علي الممارسات التمييزية، والحد من الحماية القانونية (المادة 2).
8.تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تراجع قانونها الجديد المتعلق بتجريم التمييز من أجل أن تجعله مطابقا تماما للمعاهدة، آخذة في الحسبان المخاوف التي قدمها المقررون الخاصون لمجلس حقوق الانسان. وسيكون علي الدولة-الطرف أن تضع تعريفا للتمييز العنصري يتضمن كل العناصر المحددة في المادة 1 من المعاهدة، وأن تتأكد أن هذا القانون يمثل ضمانات كافية للحماية القانونية ضد التمييز العنصري.
التطبيق الداخلي للمعاهدة
9.تتخوف اللجنة من أن جعل الشريعة هي المرجعية في ديباجة الدستور، كمصدر وحيد للقانون، يمكن أن يقود الي اجراءات تشريعية قد لا تكون ملائمة تماما لاجراءات المعاهدة (المادة2).
10. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تتأكد أن كون الشريعة هي المرجعية لا يمنع التطبيق الكامل لاجراءات المعاهدة أو يقود الي تأويل أو تطبيق يشكل عائقا أمام التمتع بالحقوق المتضمنة في المعاهدة.
3:التمييز تجاه الحراطين والزنوج الأفارقة
11. تتخوف اللجنة من أن بقاء بعض الهياكل الاجتماعية التقليدية وبعض الأحكام الثقافية المسبقة أمر يواصل تعذية التمييز العنصري وتهميش الحراطين خاصة في ميدان الولوج الي التعليم والعمل والسكن والصحة والخدمات الاجتماعية. وبتسجيل المعلومات التي قدمتها الدولة-الطرف فان اللجنة مهمومة أيضا بالتمثيل المحدود جدا للأفارقة الزنوج (هالبولار، سونينكي، ولوف) والحراطين في الشؤون السياسية والعمومية خاصة في مناصب المسؤولية والقرار داخل الادارة والجيش والشرطة والمناصب الانتخابية علي المستوي الوطني وكذلك في القطاع الخاص والاعلام (المادتان 2، 5).
12. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف: أ- السهر علي التطبيق الفعلي للاجراءات التشريعية الحالية المناهضة للتمييز العنصري وترويجها علي مستوي السكان والقضاة والمحامين والشرطة وباقي وكلاء تطبيق القانون. ب: السهر علي تمثيل أفضل للزنوج الأفارقة والحراطين في كل مفاصل الحياة السياسية والعمومية والاجتماعية وكذلك في القطاع الخاص خاصة في وظائف انتخابية وفي مناصب ذات صلة يالقرارات في الجهاز التنفيذي وفي الإدارة والجيش والشرطة والإعلام، ولهذا الغرض يجب عليها توفير معطيات إحصائية بشأن هذا الموضوع في تقريرها القادم. س: مضاعفة الاجراءات الخاصة بشأن المجموعات السابقة بغية دمجهم بشكل أفضل في المجتمع خاصة في مجالات التعليم والعمل والعلاجات الصحية. ومضاعفة حملات التعبئة من قبل السكان والقادة الدينيين وزعماء التجمعات بطريقة تمكن من المكافحة الفعالة للأحكام العنصرية المسبقة تجاه الحراطين.
مكافحة الرق والممارسات الاسترقاقية
13.تأخذ اللجنة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدولة-الطرف من أجل مكافحة الرق والممارسات الاسترقاقية وكذلك مخلفاتها، خاصة مصادقتها علي القانون رقم 031/2015 القاضي بتجريم الرق والمدين للمارسات الاسترقاقية وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية المكلفة، من بين أمور أخري، بالقضاء علي مخلفات الرق (وكالة التضامن). بيد أن اللجنة تظل مهمومة ب: أ: بقاء حالات رق وديمومة الأحكام السبقة المترسخة جذريا في بعض التقاليد الخاصة بهذا الجانب، ب: غياب معطيات تمكن من قياس مدي هذه الممارسة، س: الصعوبات التي يتلقاها أشخاص خاضعون للرق علي مستوي الاندماج في المجتمع بسبب أنه لا توجد لديهم بطاقات هوية وليست لديهم امكانية الحصول علي العمل والتعليم والملكية العقارية بما فيها ما لذويهم، ولهذا يواجهون مخاطر العودة إلي وضعية الاسترقاق (المواد 2،5).
14.في ضوء توصياتها العامة رقم 29 لسنة 2002، بشأن التمييز القائم علي الأصل، تطلب اللجنة من الدولة-الطرف: أ: جمع معلومات حول مدي حالات الرق الموجودة في الوقت الراهن ومضاعفة مكافحتها لها بغية القضاء علي أي بقاء لمثل هذه الحالات وذلك بالسهر علي التطبيق الفعلي للقانون رقم 031/2015 القاضي بتجريم الرق والمدين للممارسات الاسترقاقية. ب: مضاعفة حملاتها التعبوية حول قانون 2015 داخل التجمعات السكانية خاصة المجموعات التي تواجه أكثر من غيرها امكانية أن تكون ضحية لهذا النمط من الممارسات، ولدي القضاة والمحامين ووكلاء تطبيق القانون والزعامات الدينية والمجتمعية، ومكافحة الأعراف والأحكام السبقة المبررة لهذه الظاهرة. س: السهر علي أن تعكس كتيبات التاريخ المعتمدة في المشوار المدرسي اسهامات ضحايا الرق، د: تسريع التطبيق الكامل لتوصيات خارطة الطريق والتقييم المستمر لتطبيقها بالتشاور مع المجتمعات المعنية. ر: التأكد، في إطار تطبيق خارطة الطريق، أن الأشخاص المحررين من وضعية الرق تمكنوا بالفعل من الحصول علي بطاقات تعريف وعلي العمل والتعليم والملكية العقارية، وأنه بإمكانهم أن يرثوا ذويهم وأن توزع عليهم القطع الأرضية. ف: منح اللجنة مؤشرات اجتماعية واقتصادية حول وضعية السكان المعنيين.
15. اللجنة مهمومة بالصعوبات التي يتعرض لها ضحايا الرق في سبيل تقديمهم للشكاوي من أجل حصولهم علي حقوقهم لدي الشرطة القضائية، والصعوبات الدائمة في وجه التحقيق في حالات الرق وجمع الأدلة ومتابعة الممارسين بصفة فعالة وسريعة وادانتهم بالشكل الأنسب. كما أن اللجنة مهمومة بغياب الوسائل الملائمة لعمل المحاكم الثلاث الخاصة في نواكشوط ونواذيبو والنعمه وبكون الأحكام الصادرة حتي اللحظة في قضايا رق ليست علي الدوام متناسبة مع حجم الأحداث (المواد 2،5،6).
16. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تتأكد أن ضحايا الرق يمكنهم بالفعل تقديم شكاوي دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الضغط، وأن تسهر علي أن تسجل تلك الشكاوي، وأن يقام بالتحقيقات والمتابعات بشأنها، وأن يدان المسؤولون عنها بأحكام تتناسب مع حجم الأحداث. كما تطلب من الدولة-الطرف أن تمنح المحاكم الخاصة في نواكشوط ونواذيبو والنعمه وسائل مالية وبشرية ملائمة لعملها. وعلي الدولة-الطرف أن تخبر اللجنة بنتائج القضايا المتعلقة بالرق والعالقة أمام مختلف المحاكم.
ترقية اللغات الوطنية: البولارية، السونينكية والولفية
17. تأخذ اللجنة علما بأن الدولة-الطرف تعترف بالولفية والسونينكية والبولارية والعربية كلغات وطنية، لكن العربية وحدها هي اللغة الرسمية. وتأسف اللجنة علي غياب المعلومات حول الترقية الفعلية وحول تدريس واستخدام لغات اخري غير العربية في الادارات والمصالح الاجتماعية والمحاكم والاعلام. وتسجل اللجنة أن الاستخدام المحدود لهذه اللغات أو عدم استخدامها يمكنه الحد من ممارسة بعض المجموعات العرقية لحقوقها المعترف بها (المادة5).
18. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تعمد، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، الي جعل البولارية والسونينكية والولفية لغات رسمية. وتكرر توصيتها للدولة-الطرف في ملاحظاتها السابقة النهائية بخصوص دمج اللغات الوطنية في التعليم بالنسبة للأطفال الراغبين في متابعة مثل ذلك التعليم، وأن تتحاشي أن يصبح استعمال اللغات عاملا لتهميش مجموعة معينة. وتطلب اللجنة من الدولة- الطرف أن تعمل علي ترقية استخدام اللغات الوطنية لي جانب العربية في الادارات والمصالح الاجتماعية والنظام القضائي ولدي الشرطة من أجل أن لا يتعرض الأشخاص غير الناطقين بالعربية للتمييز في ممارستهم لحقوقهم المشمولة في المعاهدة.
البعد الجنساني للتمييز العنصري
19: اللجنة مهمومة باستمرار ممارسات عرفية مضرة داخل بعض المجموعات العرقية تمنع النساء من الممارسة الكاملة لحقوقهن وفق المعاهدة، خاصة في ما يتعلق بالحق في أن يملكن الأراضي أو يرثنها. كما أن اللجنة مهمومة بكون عدد كبير من الفتيات المنحدرات من أشخاص خاضعين للرق ومن زنوج أفارقة، يمثلن نسبة عالية جدا من الأمية والتسرب المدرسي، لديهن صعوبات في الولوج الي التعليم العالي ويبقين في الغالب مهمشات (المادتان 2، 5).
20. بالتذكير بتوصيتها العامة رقم 25 لسنة 2000، المتعلقة بالبعد الجنساني للتمييز العنصري، فان اللجنة تطلب من الدولة-الطرف أن تتخذ اجراءات ضرورية بغية أن تضع حدا للمارسات العرفية الضارة التي تمنع النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن خاصة في أن يملكن الأراضي ويرثنها. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تراجع قانون الأحوال الشخصية وأن تقوم بحملات تعبوية لدي الجمهور خاصة الزعامات التقليدية والدينية حول المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وتطلب أيضا من الدولة-الطرف أن تضاعف اجراءات ترقية التعليم لدي فتيات مجموعات الحراطين والزنوج الأفارقة، بغية الحد من نسبة أميتهن وتسربهن المدرسي. وتدعو اللجنة الدولة-الطرف أن تمنحها معطيات حول هذا الموضوع في تقريرها القادم.
التمييز في نقل الجنسية
21. اللجنة مهمومة بكون المادة 8 من قانون الجنسية (القانون رقم 1961-112 بتاريخ 12 يونيو 1961) والمادة 13 والمادة 16 من القانون رقم 2010-023 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010 الملغي لبعض اجراءات قانون 1961 تضع قواعد مختلفة بين الرجال والنساء في مجال نقل الجنسية للأطفال المولودين في الخارج والأزواج من أصول أجنبية (المادة5).
22. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تتأكد أن الرجال والنساء الموريتانيين لديهم حقوق متساوية في مجال نقل الجنسية للأطفال أو الأزواج.
وضعية اللاجئين الموريتانيين المسفرين الي السينغال
23. مع الأخذ علما بالمعلومات التي وفرتها الدولة-الطرف، فان اللجنة مهمومة بمعلومات متعلقة بالصعوبات المتتالية التي يتلقاها بعض الموريتانيين المسفيرن الي السينغال في مجال الولوج الي العون الضروري لاندماجهم في المجتمع وفي الادارة والتعليم والوصول الي خدمات العلاج والصحة والعمل وكذلك الحصول علي وثائق الحالة المدنية واسترجاع الأراضي التي يدعون ملكيتها. وكذلك فان اللجنة مهمومة بمخاطر فقدان الجنسية الذي يواجهه بعض المسفرين. وتأسف، اضافة الي ذلك، أن الدولة-الطرف لم تعتمد حتي اللحظة قانونا حول اللجوء (المادة5).
24. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تضاعف جهودها بعية أن تجد حلا مستديما لدمج كل المسفرين الموريتانيين الي السينغال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بتمكينهم من الولوج الي العمل والتعليم والصحة وتسريع اندماجهم في الادارة وولوجهم الي الملكية العقارية ومنحهم وثائق الحالة المدنية بمن فيهم الأطفال. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تصادق وتعمل بمعاهدة 1945 المتعلقة بحالة الناس الذين يفتقدون للجنسية وكذلك معاهدة 1961 حول الحد من حالات فقد الجنسية. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تسرع اعتماد مشروع قانون متعلق بحق اللجوء في موريتانيا.
الارث الانساني لأحداث 1989/1991
25. تأخذ اللجنة علما بالمعلومات التي منحتها الدولة-الطرف، لكنها تبقي مهمومة بكون الدولة-الطرف لم تحدد أبدا المسؤوليات بشأن العساكر الزنوج الذين قتلوا أو اختفوا ابان أحداث 1989/1991، كما لم تقدم تعويضا مناسبا للضحايا أو ورثتهم. وتأسف اللجنة علي أن الدولة-الطرف اعتمدت القانون رقم 93- 23 بتاريخ 14 يونيو 1993 القاضي بالعفو عن المسؤولين عن هذه الأحداث، ما يمنع تحديد المسؤوليات بشأن انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت. وتسجل اللجنة أن غياب حل يهدف الي القاء الضوء علي هذه الأحداث يمكن أن يشكل تهديدا للوئام الاجتماعي والوطني في البلاد (المادتان 5،6).
26.تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تعتمد اجراءات تهدف الي حلحلة الارث الانساني بصفة نهائية خاصة من خلال الغاء قانون العفو الصادر سنة 1993 بغية توضيح الحقيقة وتحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث والبدء في تعويض مناسب لكل الضحايا وورثتهم.
معطيات حول حالات من التمييز العنصري
27. تأسف اللجنة علي ان الدولة-الطرف لم تقدم الا معطيات قليلة حول الشكاوي والتحقيقات والمتابعات والمحاكمات والادانات والعقوبات عن حالات من التمييز العنصري من قبل محاكم الدولة-الطرف أو قرارات اعتمدتها أجهزة أخري حول حالات من هذا القبيل (المادة6).
28. بالرجوع الي توصيتها العامة رقم 31 لسنة 2005، المتعلقة بالتمييز العنصري في الادارة وعمل نظام العدالة الجنائية، تذكر اللجنة الدولة-الطرف ان غياب الشكاوي والمقاضاة بشأن التمييز العنصري يمكن أن يميط اللثام عن غياب التشريعات ذات الصلة وعدم معرفة المسار القانوني وارادة غير كافية من قبل السلطات في متابعة مرتكبي مثل تلك الاعمال وغياب الثقة في النظام الجنائي أو خوف الضحايا من ردود الفعل. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تسهر علي ان يشمل التشريع الوطني اجراءات مناسبة، وأن تعمل علي جعل الجمهور علي اطلاع علي حقوقه خاصة السكان الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والمسفرين والسكان الرحّل أو القرويين وسكان الأرياف والأشخاص المحررين من الرق، بما في ذلك كل المسار القانوني في مجال التمييز العنصري.
المنظمات غير الحكومية وروابط حقوق الانسان
29. اللجنة مهمومة بنظام الترخيص المسبق في ما يخص المنظمات غير الحكومية وروابط الدفاع عن حقوق الانسان، وبكون البعض تعترضه عراقيل ادارية في سبيل الحصول علي هذا الترخيص وبالتالي يصبحون مرغما علي القيام بنشاطاته سريا. كما أن اللجنة مهمومة بالمعلومات المتعلقة بالمضايقات والتحرش وتوقيف بعض أعضاء روابط ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. واللجنة مهمومة كذلك بالمتابعات الجنائية المقام بها ضد محمد الشيخ ولد امخيطير علي أساس أنه انتقد رجوع بعض الأشخاص للاسلام بغية جعله مرجعية لتبرير التمييز العنصري والرق، وكذلك المتابعات بحق عمر ولد ابيبكر علي أساس أنه شجب موقف السلطات في اطار الارث الانساني. وتخشي اللجنة من أن أعمالا من هذا القبيل قد تخلق جوا يمنع من كل اتنتقاد لانتهاكات حقوق الانسان بما فيها المعاهدة (المادة5).
30. تشجع اللجنة الدولة-الطرف علي اعتماد نظام اشعار في ما يخص المنظمات غير الحكومية وروابط الدفاع عن حقوق الانسان بما فيها تلك العاملة في مكافحة التمييز العنصري والرق والممارسات الاسترقاقية. وتنصحها أن تحمي هذه المنظمات والروابط من كل تدخل تعسفي في نشاطاتها ومن كل مضايقة أو تحرش، وأن تحقق في حالات من هذا النوع عندما تشعر بها. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة-الطرف أن تتأكد أن قوانينها لا تمنع من انتقاد انتهاكات حقوق الانسان.
د: توصيات أخري
المصادقة علي آليات أخري
31. بالنظر الي الطابع الذي لا يقبل القسمة لكافة حقوق الانسان، فان اللجنة تشجع الدولة-الطرف علي المضي في المصادقة علي الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي لم تنضم اليها بعد، خاصة تلك التي تهم مباشرة التجمعات التي يمكن أن تكون موضوعا للتمييز العرقي (معاهدة المنظمة الدولية للشغل حول العاملات والعاملين المنزليين).
نتائج اعلان وبرنامج العمل المعد في دوربان
32. في ضوء توصيتها العامة رقم 33 لسنة 2009، حول متابعة مؤتمر دوربان، فان اللجنة تطلب من الدولة-الطرف أن تعمل باعلان وبرنامج عمل دوربان المعتمد في سبتمبر 2011 من قبل المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح المرتبط بها، آخذة في الحسبان الوثيقة النهائية للمؤتمر المقام بجنيف في شهر ابريل 2009 عند تطبيق المعاهدة. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تشمل في تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة حول خطط العمل التي ستعتمدها والاجراءات الاخري التي اتخذها للعمل باعلان مؤتمر وبرنامج عمل دوربان علي المستوي الوطني.
العقد الدولي للأشخاص من أصول افريقية
33. في ضوء القرار 68/237 للجمعية العامة المعلن للعقد الدولي للأشخاص من أصول افريقية في الفترة ما بين 2015-2024 والقرار 69/16 حول برنامج نشاطات العقد، فان اللجنة تطلب من الدولة-الطرف اعداد وتنفيذ برنامج مكيف مع التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تشمل في تقريرها القادم معلومات دقيقة حول التدابير الملموسة التي ستعتمدها في هذا الاطار بالنظر الي توصيتها العامة رقم 34 لسنة 2011 حول التمييز العنصري تجاه الأشخاص المنحدرين من أصول افريقية.
التشاور مع المجتمع المدني
34. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تنطلق في حوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الانسان خاصة تلك التي تكافح ضد التمييز العنصري في اطار وضع التقرير الدوري القادم ومتابعة الملاحظات النهائية الحالية.
اختصاص لجنة النظر في الشكاوي الفردية
35. تشجع اللجنة الدولة-الطرف أن تقوم بالاعلان الاختياري المنصوص في المادة 14 من المعاهدة.
تعديلات المادة 8 من المعاهدة
36. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تصادق علي التعديل في الفقرة 6 من المادة 8 من المعاهدة المعتمدة يوم 15 يناير 1992 خلال الاجتماع الـ 14 للدول الأطراف في المعاهدة والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة في قرارها 47/111.
وثائق أساسية مشتركة
37. تشجع اللجنة الدولة-الطرف علي تقديم نسخة محيّنة من وثيقتها الأساسية المؤرخة بسنة 2001 طبقا للتعليمات المنسقة من أجل وضع التقارير وفق الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خاصة تلك التي تستهدف الوثيقة الأساسية المشتركة المصادق عليها من طرف الاجتماع الخامس بين لجان الأجهزة المنشأة وفق الآليات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المقام في يونيو 2006. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، فإن اللجنة ترجو من الدولة-الطرف أن تقدم وثيقة الأساس المشترك حسب حد المنصوص بـ 42400 كلمة.
نتائج الملاحظات النهائية الحالية
38. طبقا للفقرة 1 من المادة 9 من المعاهدة والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تمنح، في ظرف سنة تبدأ من تاريخ اعتماد الملاحظات النهائية التحالية، معلومات حول النتائج التي ترتبت لديها عن التوصيات المنصوصة في الفقرات 8،24، و30.
فقرات ذات أهمية خاصة
39. تأمل اللجنة في أن تلفت انتباه الدولة-الطرف حول الأهمية الخاصة للتوصيات المنصوصة في الفقرات 14، 20، و26 وتطلب منها أن تضع في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة حول التدابير الملموسة التي اتخذتها لتطبيقها.
نشر المعلومات
40. تنصح اللجنة الدولة-الطرف بأن تطلع الجمهور علي هذه التقارير فور تسلمها وأن تنشر الملاحظات النهائية المرتبطة بها باللغة الرسمية وباقي اللغات الوطنية شائعة الاستخدام.
إعداد التقرير الدوري القادم
41. تطلب اللجنة من الدولة-الطرف أن تقدم التقريرين الدوريين الـ 15 والـ 16 في وثيقة واحدة من هنا ولغاية 12 يناير 2022، آخذة في الحسبان التعليمات الخاصة بتقديم الوثيقة المتعلقة أساسا بالمعاهدة المصادق عليها من قبل اللجنة في دورتها الـ 71 وبمعالجة كل النقاط المذكورة في الملاحظات الحالية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة رقم 68/268، فإن اللجنة تطلب بألحاح من الدولة-الطرف أن تحترم البالغ 21200 كلمة كحد أقصي للتقارير الدورية.