مجلس الفتوى يبت في شرط “لا سابقة ولا لاحقة ” (نص الفتوى )
السؤال: هل للمرأة الأخذ بالطلاق إذا تزوج عليها زوجها أخرى علما أن العرف عند ذويها لا يمنع التعدد إلا إذا اشترط على الرجل الشرط المعروف: (لا سابقة ولا لاحقة) علما أن أمهاتها لا يتزوج عليهن؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الزوجة إذا شرطت على الزوج في صلب العقد أن لا سابقة ولا لاحقة وإن تزوج عليها فأمرها بيدها أو بيد وليها، وقبل الشرط، فبمجرد أن يتزوج عليها لها أن تأخذ بشرطها، لأنه التزم لها بذلك والوفاء بالشروط مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج” .
وخاصة إذا كان معلقا بطلاق، قال محمد مولود في الكفاف:
وحيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق
وأما إذا عدم الشرط المعلق في العقد، ولم يذكر، وكان العرف جاريا بمنع التعدد، وتزوج الزوج عليها فليس للزوجة القيام بشرط معدوم، إذ المعتبر الشرط المصاحب للعقد، لأن من أرادت أن تطلق بتزويج زوجها عليها اشترطته في العقد كما نص على ذلك العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في فتاويه والتي نظمها محمد العاقب بن مايابى بقوله:
وإن تــرد إثبــات شـرط عـدمافي العقد والعرف به قد حكما
قيـل لها الصيف ضيعت اللبـنولا إقالة فـي غبـن مـن غـبن
وعليه فليس للزوجة الأخذ بطلاقها ما دام الشرط لم يذكر في العقد.
والله الموفق.