المحامي معمر محمد سالم : حفظ الدعوى بحق بعض المتهمين لا يعفيهم من المسؤولية المدنية(مقابلة)
في إطار بحثها عن ماوراء الخبر وإنارة الرأي العام حول سير ملف التحقيق في فساد العشرية ، التقت الراية الدكتور المحامي معمر ولد محمد سالم ، أستاذ بجامعة لعيون الإسلامية ومحامي لدى المحاكم الموريتانية ، وأجرت معه الحديث التالي :
بداية شكرا لكم سيادة المحامي الدكتور معمر محمد سالم على ما منحتمونا من وقتكم الثمين ، رغم مشاغلكم مابين التدريس والمحاماة .
س1: ماهي الوضعية القانونيه للمتهمين الذين تم حفظ الدعوى ضدهم؟
بداية أشكر موقع الراية الرائد على هذه المقابلة، التي سأحاول من خلالها الإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالملف المعروف قضائيا ب “ملف التحقيق البرلماني”.
1- ج.س.
يوم الثلاء الموافق:09/03/2021 أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية إلى قطب النيابة العامة المكلف بمكافحة الفساد نتائج البحثين الابتدائي و المالي، فوجهت النيابة العامة تهما مجرمة و معاقبة بنصوص القانون الجنائي و القانون رقم:040/2016، المتعلق بمكافحة الفساد و نصوص جزائية متضمنة في مدونة التجارة، و من لحظة توجيه النيابة العامة للتهم يتغير المركز القانوني للمحالين من مشتبه فيهم إلى متهمين، هذا من حيث وصف المحالين من الناحية القانونية.
أما الذين قررت النيابة العامة حفظ المتابعة بحقهم لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود عنصر جزائي في الدعوى، فإن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية المدنية،خصوصا بالنسبة للذين حفظت عنهم الدعوى لعدم وجود عنصر جزائي.
و هذا الحفظ لا يغلق باب المتابعة الجزائية نهائيا، بل للطرف المدني أن يتقدم بشكاية رامية إلى القيام بالحق المدني أمام السيد قاضي التحقيق، طبقا للمادة:75 من قانون الإجراءات الجنائية.
س 2 : ماهو الوضع القانوني للذين تم توجيه تهم لهم ووضعوا تحت الرقابة القضائية ؟وهل تكفي الرقابة القضائية في حق من توجه له تهم بهذا الحجم؟
ج.س.2
المراقبة القضائية ليست حكما قضائيا، بل هي تدبير من تدابير التحقيق أدخله المشرع الموريتاني الإجراءات الجنائية بموجب الأمر القانوني رقم:036-2007،المتضمن مراجعة الأمر القانوني رقم:163-83 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.
و قد جعله المشرع الموريتاني بديلا “ذي بعد إنساني” كما ورد في عرض أسباب الأمر القانوني رقم: 036/ 2007، و هدفها- كجميع تدابير التحقيق-ضمان حضور المتهمين للتحقيق كلما طلب منهم ذلك.
و بحكم استثنائية الحبس الاحتياطي الواردة في المادة:138 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أصبحت أصلا.
و المراقبة القضائية، طبقا للمادة:123 من قانون الإجراءات الجنائية،مدتها شهران قابلة للتمديد خمس مرات.
و للإجابة على سؤالكم المتعلق بما إذا كانت التهم الموجهة للمتهمين تناسب أصحابها تدابير المراقبة القضائية أم لا، تقتضي أن نشير إلى أن استثنائية الحبس الاحتياطي التي ذكرنا سابقا، لا تمنع اللجوء إليه تأسيسا على خطورة الوقائع أو الخوف من ارتكاب جرائم جديدة، لكن ينبغي أن لا نخلط بين خطورة التهم و خطورة الوقائع فرغم تداخلهما فثمة خيط رفيع يفصل بينهما لكن لايهتدي إليه -غالبا – إلا ذو الاختصاص.
س 3 : إلى أين يتجه مسار القضاء في قضايا الفساد حسب وجهة نظركم كمحامي وخبير قانوني؟
ج-3 مسار الملف.
مهنيا الملف أمام القضاء، و لذلك ينبغي أن يقتصر الحديث فيه إلى ما صدر من أوامر قضائية حتى الآن، أما مايستخذ مستقبلا فذاك مما قد يشكل الحديث فيه تدخلا في ملف معروض أمام القضاء تمنعه أخلاقيات مهنة المحاماة الرفيعة، لكن يمكن القول إن الملف أصبح بين يدي القضاء بشكل جدي، فذاك ما لايختلف عليه اثنان، و ثقتنا كبيرة بمهنية و كفاءة القضاة الذين وضع بين أيديهم.