الراية تنشر نص مقترح القانون النظامي المتعلق بـ”محكمة العدل السامية”
مقترح قانون نظامي يلغي و يحل محل القانون رقم 2008- 021 المتعلق بمحكمة العدل السامية
المادة الأولى: يهدف هذا القانون النظامي إلى تحديد تشكيل وقواعد سير عمل محكمة العدل السامية والإجراءات المتبعة أمامها وذلك تطبيقا للمادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من الدستور.
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه فيما عدا حالات الخيانة العظمى.
يقصد بعبارة الخيانة العظمى:
– حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه.
– كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاطه أو نشاط البرلمان.
تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى.
لا توجه الدعوى ضد رئيس الجمهورية إلا من طرف البرلمان في جلسة علنية وبتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء المكونين له.
الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم
والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم. و في الحالة الواردة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم و الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.
الباب الأول: التشكيلة و قواعد سير العمل
المادة 2: تتكون محكمة العدل السامية من تسعة قضاة أصليين وهم نواب ينتخبون لمدة المأمورية من طرف الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام. يتم انتخاب خلف لكل قاض وفق نفس الشروط التي يتم وفقها انتخاب القاضي البرلماني.
و مع ذلك ومن أجل إنشاء محكمة العدل السامية تكون مدة مأمورية القضاة الذين سيتم تعيينهم مساوية للمتبقي من المدة البرلمانية الجارية.
المادة 3: يتم انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية بالاقتراع السري العام و بالأغلبية المطلقة وفقا للطرق التي يحددها النظام الداخلي لغرفة النواب.
و يتم تعويض القضاة أو الأخلاف الفاقدين لوظائفهم قبل نهايتها العادية لأي سبب كان وفقا لنفس الإجراءات.
المادة 4: يؤدي القضاة و القضاة الأخلاف فور انتخابهم اليمين التالية أمام الجمعية التي عينتهم: “أقسم بالله الواحد أن أؤدي مهامي بإخلاص وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين و أن أحافظ على سر المداولات و أن لا اتخذ أي موقف علني و أن لا أدلي برأي خاص حول القضايا المعروضة أمام محكمة العدل السامية و أن أتصرف بصفة عامة تصرف قاض نزيه مخلص”.
المادة 5: بعد كل تجديد لنصف أعضائها تُستدعي محكمة العدل السامية من طرف أكبر أعضائها سنا لتنتخب تحت إشرافه رئيسها عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
و إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، يُنظم شوط ثان مباشرة بين المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات و يُكتفي في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة و في حالة التعادل ينتخب المرشح الأكبر سنا. و يتم انتخاب نائبين للرئيس وفق نفس الشروط.
المادة 6: يجب على كل أعضاء المحكمة حضور الجلسات و المداولات التي يدعون إليها. و في حالة الغياب غير المبرر و يعتبرون مستقيلين و تتخذ المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة قرارا باعتبارهم كذلك.
تشعر الجمعية الوطنية فورا بالاستقالة لتقوم بالاستخلاف.
المادة 7: يمكن رد كل عضو في المحكمة بناء على أسباب الرد الواردة في المسطرة الجنائية.
المادة 8: يدفع بالرد فور فتح المرافعات وتنظر المحكمة فيه.
المادة 9: كل قاض يعرف في نفسه سببا من اسباب الرد و لو خارج تلك المذكورة في المادة السابعة يجب عليه التصريح بذلك لمحكمة العدل السامية التي تقرر ما إذا كان عليه أن يعزل نفسه أم لا.
المادة 10: فيما عدا الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة يعوض أي قاض غاب أو أعيق عن الجلسة بقاض مختار عن طريق القرعة وتكون هذه القرعة علنية.
المادة 11: الاستقالة الطوعية لعضو محكمة العدل السامية توجه إلى الرئيس الذي يحيلها إلى الجمعية الوطنية. يسري مفعول الاستقالة ابتداء من تاريخ انتخاب خلف العضو المستقيل.
المادة 12: تنتهي وظائف القضاة والخلفاء المنتخبين من طرف الجمعية الوطنية بانتهاء سلطتها.
بانتهاء انتماء القاضي أو الخلف إلى الجمعية الوطنية تنتهي عضويته في محكمة العدل السامية و يتم تعويضه.
المادة 13: تقوم بأعمال التحقيق لجنة تتكون من ثلاثة قضاة و قاضيين خلفين تختارهم كل سنة الجمعية العامة للمحكمة العليا من بين قضاتها الجالسين في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة. وبنفس الطريقة، يختار رئيس لجنة التحقيق من بين القضاة.
ويمكن رد كل عضو من أعضاء لجنة التحقيق بناء على أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. وتقدم عريضة الرد عن طريق النيابة العامة إلى المحكمة العليا في جمعيتها العامة التي تبت فيها وتعوض من تم رده.
المادة 14: يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، ويساعده في ذلك أحد نوابه.
المادة 15: رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة العليا هو بقوة القانون كاتب ضبط محكمة العدل السامية. ويؤدي بصفته الأخيرة اليمين التالية أمام محكمة العدل السامية في جلسة علنية: “أقسم بالله أن أؤدي بصدق وأمانة المهام الموكلة إلي طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن أحافظ على شرف المهنة وسريتها.”
المادة 16: تضع غرفة النواب تحت تصرف محكمة العدل السامية من تحتاجهم من عمال.
المادة 17: تسجل النفقات الضرورية لتسيير محكمة العدل السامية في ميزانية الدولة، والمحكمة هي من يحدد تلك النفقات.
وتحدد المحكمة العلاوات الممنوحة للرئيس والأعضاء، وكذلك علاوات أعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة وكاتب الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف المحكمة.
المادة 18: توضع الملفات المنتهية إجراءاتها لدى كتابة ضبط المحكمة العليا وفي الوثائق الوطنية، وذلك بعناية النيابة العامة.
الباب الثاني
القسم الأول: في الإحالة والاتهام
المادة 19: يتضمن اتهام رئيس الجمهورية الممارس من قبل غرفة النواب أمام محكمة العدل السامية ملخصا بالوقائع المنسوبة إليه.
وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 93 من الدستور على الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
المادة 20: لا يشارك قضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام.
المادة 21: يصوت على الاتهام من طرف غرفة النواب على شكل توصية.
المادة 22: يحيل رئيس غرفة النواب توصية الغرفة فورا إلى المدعي العام.
المادة 24: تستدعى لجنة التحقيق فورا بأمر من رئيسها. ويحق لرئيسها أن يقوم، قبل انعقاد اجتماعها، بجميع أعمال التحقيق الضرورية لإظهار الحقيقة وإصدار أوامر ضد المتهمين.
وتؤكد لجنة التحقيق محكمة العدل السامية في أول اجتماع لها، عند الاقتضاء، الأوامر الصادرة عن رئيسها.
المادة 25: فيما عدا الاستثناءات الواردة في هذا القانون، تقوم لجنة التحقيق بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لإظهار الحقيقة طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الدفاع.
للمتهم والنيابة العامة الحق في طلب مراجعة قرارات لجنة التحقيق في أجل خمسة أيام من تسلمها.
تبت لجنة التحقيق في هذا الطلب بكامل أعضائها. وتبت لجنة التحقيق في جميع الإشكالات الإجرائية، خصوصا في بطلان التحقيق. ولا تعتبر أي دعوى بطلان لم تثر قبل صدور قرار الإحالة.
المادة 26: تصدر لجنة التحقيق قرارا بوجود أو عدم وجود بينات كافية لإثبات الوقائع المذكورة في توصية الاتهام.
إذا أظهر التحقيق وجود أفعال ذات طبيعة مخالفة لتلك المذكورة في توصية الاتهام، تأمر اللجنة بإحالة الملف للمدعي العام.
إذا لم تصادق غرفة النواب على ملتمس توسيع الاتهام خلال عشرة أيام من إبلاغ المدعي العام، تواصل لجنة التحقيق من آخر تطورات القضية بصرف النظر عن هذه الوقائع.
المادة 27: دعوى القيام بالحق المدني غير مقبولة أمام محكمة العدل السامية.
لا يمكن النظر في دعاوى التعويض المترتبة على الجنح والجنايات المتابعة أمام محكمة العدل السامية، إلا أمام محاكم القضاء العادي.
القسم الثاني: في المرافعات والحكم
المادة 28: يحدد رئيس محكمة العدل السامية تاريخ ومكان المرافعات، بناء على عريضة مقدمة من المدعي العام.
المادة 29: يستلم المتهمون قرار الإحالة ثمانية أيام قبل مثولهم أمام محكمة العدل السامية، وذلك بعناية المدعي العام.
المادة 30: يستدعي كاتب الضبط القضاة، كما يستدعي القضاة الأخلاف الذين يحضرون المرافعات ويخلفون القضاة عند الحاجة طبقا للشروط المحددة في المادة 10.
المادة 31: المرافعات أمام محكمة العدل السامية علنية.
ويجوز للمحكمة استثناء أن تأمر بإغلاقها بقرار تصادق عليه بأغلبية أعضائها.
المادة 32: تسري أحكام المسطرة الجنائية المتعلقة بالمرافعات والحكم في المواد الجزائية على المرافعات أمام محكمة العدل السامية، مع مراعاة التعديلات المذكورة في هذا القانون.
المادة 33: تبت محكمة العدل السامية، بعد ختم المرافعات، في مسؤولية المتهمين، ويصوت على تهمة كل متهم على حدة وعلى وجود الظروف المخففة الخاصة به. ويتم التصويت بالبطاقات السرية وبالأغلبية المطلقة.
المادة 34: إذا ما أقرت مسؤولية المتهم، يتم التصويت مباشرة على على تطبيق العقوبة، وتحذف أكبر العقوبات المقترحة بمن التصويت الموالي عد كل تصويتين لم تنل فيهما أي عقوبة أكثرية، ويتم اللجوء الى التصويت من جديد، وفي كل مرة تحذف أكبر العقوبات حتى تقرر عقوبة بالأكثرية المطلقة للمصوتين.
المادة 35: لا تقبل قرارات محكمة العدل السامية أي طعن غير طلب المراجعة المقدم خلال شهرين من تسلم قرار المحكمة في شكل مذكرة مفصلة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة. ولا يكون لهذا الطعن أي أثر توقيفي، وتبت المحكمة فيه بتشكيلة مغايرة.
المادة 36: تطبق قواعد الحكم بالغياب أما
م محكمة العدل السامية.
المادة 37: كل حادث أثير أثناء المرافعات يمكن للرئيس إضافته للأصل.
المادة 38: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وينفذ باعتباره قانونا للدولة