لفيف من المحامين يحرك دعوى عمومية ضد الشيخ الرضا (أسماء )
قامت مجموعة من المحامين بتقديم مسطرة مشتركة لتحريك دعوى عمومية حول ديون الشيخ الرضى.
وتقدم المحامون بشكوى إلى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية قصد تحريك دعوى عمومية ضد الشيخ الرضى الصعيدي ووكلاءه، والمساهمين معه لصالح مجموعة من دائني الشيخ الرضى.
وفيما يلي نص الدعوى:
“مسطرة مشتركة
الأستاذ احمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا الأستاذ الطيب ولد محمود
الأستاذ اتراورى كاديو الأستاذ سيد المختار ولد سيدي
الأستاذ أحمد ولد سيد احمد الحبيب الأستاذ محمد المختار ولد مليل
الأستاذ سيدي ولد محمد فال
إلي السيد وكيل الجمهورية / المحترم
ـ محكمة ولاية انواكشوط الشمالية ـ
الموضوع: شكوى
لصالح: مريم عبابه وآخرين
ضد: الشيخ الرضى الصعيدي ووكلائه والمساهمين معه
يسرنا نيابة عن السادة والسيدات:
1ـ محمد محمد فال السوداني
2 ـ لا له محمد فاضل 18 ـ انبيقية اسويدي
3 ـ آمنة عبد الرحمن خليل 19 ـ النكه محمد فال محمد عبد الله
5 ـ آمنة وداد عبد الجليل 20 ـ سناء بونه ديده
6 ـ أحمد محمود اخيار 21 ـ زينب برويكات
7 ـ خاله أحمد سالم 22 ـ خدي سيد احمد
8 ـ محمد جمال باباه 23 ـ الشيخ ماء العينين بلالي كيتا
9 ـ آمنة محمد محمود اعليوه 24 ـ فاطمه أجه ولد بابه
10 ـ عالي ولد ببكر 25 ـ اعزيزه عبد الله أحمد عمار
11 ـ زينب سيد أنه 26 ـ محمد الأمين أحمد أجيرب
12 ـ يحجب بوها عثمان 27 ـ أحمد بزيد محمد محمود
13 ـ اعل الكوري اعل باب 28 ـ محمد ولد العربي
14 ـ مريم عبابه 29 ـ محمد سيد أحمد البكاي
15 ـ ورده سيد احمد بده 30 ـ فوقه محمد رحب
16 ـ حمود المصطفى محمدان 31 ـ فاطمة محمد عبد الله الغيلاني
17 ـ ديدي ولد محمد الأمين 32 ـ محمد عبد الرحمن احمد سالم
وآخــــــــــــــــــــــــــــريــــن…
الذين يتخذون من مكتب الأستاذ سيدي المختار ولد سيدي مقرا مختار لهم بموجب التوكيل المرفق (المرفق1)
أن نتقدم إلى جنابكم الكريم بالشكوى الحالية قصد تحريك الدعوى العمومية سبيلا إلى جبر الضرر.
حيث افتتح الشيخ الرضى الصعيدي المقيم بحي التيسير التابع لولاية انواكشوط الشمالية مكتبا عقاريا؛
حيث مكنه ذلك من الاستحواذ على عقارات وأموال ضحاياه دون وجه شرعي؛
حيث جعلته الدعاية التي أنفق عليها بسخاء، البائع والمشتري الوحيد في السوق الموريتانية طيلة السنوات الستة الأخيرة؛
حيث أصبح الشيخ الرضى المسير الأوحد لأكبر محفظة عقارية عرفتها موريتانيا منذ عهد البافور؛
حيث أصبح الشيخ الرضى يتلقى الأموال من الجمهور ويوزع القروض سواء مباشرة او بواسطة وكلائه الخمسة وهي العمليات التي نصت المادة الأولى من القانون رقم 36/2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض على طابعها المصرفي المحض؛
حيث إن المادة 121 من القانون اعلاه نصت على عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى خمس سنوات على كل من يمارس عملية مصرفية دون اعتماد من البنك المركزي؛
حيث أمعن الشيخ الرضى وسماسرته وأعوانه في الاضرار بمحفظة رهون كافة البنوك الوطنية وتبخيس ممتلكات كل الملاك العقاريين مما أثر على قيمة السلعة التي تسعر على أساسها السلع (النقود)، وأثر بالتالي على قيمة العملة الوطنية وعلى الملاك العقاريين؛
حيث ظل الشيخ الرضى يمارس تجارته ليلا حتى يحول دون حصول الخزينة العامة على ما هو مستحق لها عن البيوع العقارية وبيوع المنقولات الخاضعة للترسيم ” السيارات”، الامر الذي يثبت اتيان التهرب الضريبي المجرم بنص المواد:146، 143 ،141 من المدونة العامة للضرائب؛
حيث قدم الشيخ الرضى لضحاياه عن عمد أسعارا مغرية و معلومات غير دقيقة وأدلى لهم بموثق مزيف لغرض دفعهم إلى التعاقد معه والحصول على إسقاط ضريبي وهو الفعل المجرم بنص المادة 143 من المدونة العامة للضرائب؛
حيث لم يقتصر الامر على ارتكاب الشيخ الرضى لجريمة الغش الضريبي وإنما ارتكب جريمة التزوير الاحتيالي المنصوص عليها بالمادة 143 من المدونة العامة للضرائب؛
حيث دفعه قصد التهرب الضريبي والتزوير والتحايل على أموال الناس إلى الهروب من الموثقين المعتمدين بحكم أنهم مأمورون عموميون مكلفون بالتحصيل الضريبي؛
حيث ظل يستصحب معه شخصا يقدمه لعوام المسلمين باعتباره موثقا وهو في الحقيقة ليس إلا وسيلة من بين الوسائل التحايلية التي استنفرها الشيخ الرضى للإيقاع بضعاف الملاك وصغار الموظفين والمغتربين؛
حيث استخدم الشيخ الرضى الموثق الوهمي المذكور في ارتكاب جريمة التزوير المعنوي التي شابت كل التصرفات الصادرة عن هذا الموثق الوهمي؛
حيث يوجب القانون اتمام عقود بيع العقارات على نحو معين فقام الموثق الوهمي بإتمام تلك العقود على نحو يخالف البيانات المستوجبة قانونا فتحققت فرضية التزوير المعنوي المعاقب بنص المادة 150 من قانون العقوبات؛
حيث تعددت اوجه التزوير وتراوحت بين تصريحات كاذبة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية (الشخص الذي يحرر يقدم أنه موثق وهو في الحقيقة ليس موثقا، التصرفات الصادرة عنه تقدم للضحايا باعتبارها بيوع وهي في الحقيقة اعترافات بديون.)
حيث أوجب القانون رقم 83 ـ 187 بتاريخ 07/6/1983والمرسوم المنظم للملكية العقارية في غرب إفريقيا الفرنسية على إدارة العقارات والموثقين التأكد من قانونية العقود والتصرفات التي يؤسس عليها الأفراد حقوقهم وفصلت المادة 148 تلك المهمة؛ إذ نصت على أن قانونية العقود تتمثل في التقيد الصارم فيما يتعلق بشكلها الخارجي بالأحكام سواء بأحكام القانون المدني أو بالنصوص النافذة في كل مستعمرة وبالمرسوم الحالي.
وبما أن الموثق لم يقم بذلك فإنه يعد مرتكبا جريمة التزوير بالترك ويعتبر الشيخ الرضى مشاركا له في هذا الفعل ومستعملا للمحرر المزور.
وفى هذا السياق أكد فقه القانون المقارن أنه حينما توجب القوانين أو اللوائح على الشخص إثبات بيانات معينة في المحرر (عدم شرعية العقد) فإنه يترتب على إغفال تدوينها جعل المحرر في صورة مغايرة للحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها. وبالتالي فإن الامتناع عن هذا الإثبات يكون هو الذي أفضي إلى تغير حقيقة المحرر.
حيث أظهر الشيخ الرضى نفسه للضحايا باعتباره عابدا مخبتا وداعية إلى الله، ورجل اعمال موسر، واستخدم لذلك تزكيات بعض العلماء والشخصيات المرجعية في المجتمع وقصائد بعض الشعراء وكتابات بعض رجال ونساء الاعلام مما أوقع الضحايا في حبال التحايل التي اجتهد في غزلها، الفعل المجرم بنص المادة 376 من قانون العقوبات؛
حيث أثمرت حبال التحايل والغش بالعلم والدين ثروة طائلة تتجاوز 300 مليار أوقية ولم تستوطن هذه السيولة يوما في حساب مصرفي كما هو مفروض، بل إن البيوع القديمة التي كانت طعما لاستجلاب ضحايا جدد لم يكن الوفاء بها عبر حساب مصرفي وإنما ظل الوفاء خارج أطر القانون، ورغما عنه مما يثبت حصول تبييض الأموال الذي يهدد القيم والسلم المحلي والدولي؛
حيث إن الشيخ الرضى امتهن شراء العقارات وبيعها والوكالة العقارية واستقدم موثقا وبعض المحامين للغرض؛
حيث إن الوكلاء العقاريين والموثقين والمحامين وبائعي العقارات ومشتريها من المهن والأعمال غير المالية المحددة بنص المادة الأولى من القانون رقم:017/2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛
حيث إن الشيخ الرضى باعتباره هو وموثقه ومستشاريه القانونيين ملزمون بالالتزامات المعددة في المواد من 6 إلى 16 من القانون رقم:017/2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وهي الالتزامات التي حرصوا على الاخلال بها جميع؛
حيث اتفق الشيخ الرضى ومحاموه وموثقه على عدم فتح حساب مصرفي لاستقبال وصرف تلك الاموال المقدمة من الجمهور وهيهات أن يلتزموا بالتدابير الوقائية المفروضة بنص قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب تحت طائلة المسؤولية الجنائية المحلية والدولية؛
حيث إن التعامي عن هذه الاخلالات بامتناع النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية يجعل من المستحيل على النيابة في المستقبل أن تحرك دعوى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضد أي صاحب أعمال أو مهنة حرة أو مأمور عمومي مما يجعل قضاءنا جنة لتبييض الأموال والإرهاب، لا قدر الله.
حيث إن للضحايا الصفة والمصلحة في التبليغ عن الجرائم المذكورة والشكوى منها إلى النيابة العامة المعهود إليها بتطبيق القانون ومتابعة المتهمين سبيلا إلى جبر الضرر المادي والأدبي.
لكل ما سبق
وعملا بالمواد: 1، 121 من رقم 36/2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض والمواد:146 ،143 ،141 من المدونة العامة للضرائب والمواد:149 ،150 ،376 من قانون العقوبات والقانون رقم:83/187 بتاريخ:07/06/1983 والمادة 148 من المرسوم المنظم للملكية العقارية في غرب افريقيا الفرنسية والمواد من 1 إلى 16 من القانون رقم:17/2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب
فإننا نلتمس من جنابكم الكريم تحريك الدعوى العمومية ضد الشيخ الرضى وسماسرته والمساهمين معه وكل من سيكشف عنه التحقيق وقبول موكلينا طرفا مدنيا لجبر الأضرار اللاحقة بهم والتي سنقدرها لا حقا.
النقيب أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا الاستاذ الدكتور الطيب ولد محمود
الأستاذ اتراورى كاديو الأستاذ الدكتور سيدي المختار ولد سيدي
الأستاذ الرئيس احمد ولد سيدي أحمد الحبيب الأستاذ الدكتور محمد المختار ولد مليل
الأستاذ سيدي محمد فال”