محكمة عرفات تصدر بيانا موجها لوزير العدل
نص التعميم الصادر عن محكمة مقاطعة عرفات:
“السيد وزير العدل؛ السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد؛ فقد” تنامى إلى مسامعنا”صدور تعميم عن فضيلتكم ينضح بتأثيم القضاة على: تحويل كاتب ضبط، والاعتداء على اختصاص حصري لوزير العدل.
إنني وإذ أحسن الظن بطيب معشركم وصفاء سريرتكم فإن إدراكي بأنني المعني حصرا بهذا الأمر؛ يحتم علي توضيح ما يلي:
أولا- أن التحويل حين يتم يكون بـمذكرة عمل مكتوبة وموقعة من طرف سلطة التعيين، وهو ما لم يحصل إطلاقا فأنالم أحول كاتبا من محكمة إلى أخرى، وإنما تعاملت -حسبما يمليه الموقف وضرورة العمل- مع تصرفات مخلة بواجبات المهنة و قد ترقى إلى منافاة شرفها وكرامتها من طرف بعض الكتاب واقتصرت على الإجراءات التحفظية؛ خشية تفاقم الأمر، على الرغم من جسامة الأخطاء المرتكبة (وذلك طبقا لقانون: الوظيفة العمومية، ومرسوم النظام الأساسي لكتابات الضبط في المواد المذكورة أدناه)، ولم أسلك طريق التأديب بالاستفسارات المؤدية إلى التأديب الحتمي؛ إشفاقا واكتفاء بإزالة وحسم مادة الضرر.
ثانيا- أن العاملين في المحكمة عند مقدمي إليها كانوا فريقين متباينين غاية التباين: فريق يتسم بالأخلاق المهنية الجادة، ويستحق الإشادة والمكافأة كما سبق التنويه به من قبْلُ، وفريق آخر على العكس منه، كان لابد في التعامل معه من تسليط سيف المراقبة والإجراءات الحازمة، ولا غرابة في هذا كله.
ثالثا- أن مثار الأمر يرجع في نظري إلى جملة أسباب من أهمها:
1- إدمان بعض كتاب المحاكم على أخذ جبايات عن وثائق الحالة المدنية مقابل أداء خدمة عمومية، وهو ما يعتبر مجاهرة بالرشوة والفساد أضرت بسمعة المحاكم وشوهت صورة القضاء برمته، بالإضافة إلى مخالفته لنصوص قانونية صريحة منها:
أ-المادة: 86 ق: إ.م.ت.ا، التي تنص على أن: كاتب الضبط”يسلم..دون مصاريف صورة طبق الأصل من كل حكم: تمهيدي، أو نهائي أو من محضر المصالحة إلى كل طرف في القضية طلب ذلك..”.
ب-والمادة 6 من التنظيم القضائي التي صرحت بأن: ” العدالة مجانية باستثناء حقوق الطوابع والتسجيل وأتعاب أعوان القضاء والمصاريف التي تنفق في بحث القضايا وتنفيذ القرارات القضائية..”.
ج-والمادة 171من القانون الجنائي التي جرمت وعاقبت”.ـبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة..كل من طلب أو قبل عطايا أو وعودا أو أخذ هبات أو هدايا من أجل: -أن يقوم بصفته.. موظفا عموميا تابعا للادارة أو القضاء.. مكلفا بخدمة عمومية.. -ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة..كل كاتب أو مستخدم.. أو صاحب مكافأة بأي شكل كان، طلب أو قبل عطايا أو وعودا أو طلب أو تلقى هبات أو هدايا أو عمولات.. من أجل أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل داخل في خدمته سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة وسيط دون علم أو موافقة رئيسه “.
**.و يا حبذا لو حسمت الوزارة هذا الأمر بإصدار نص أو تعميم-مكان هذا التعميم- (منعا، أو إذنا)؛ لتريح القضاء من شبهة الرشوة، ولو بتفعيل المادة 116 من مرسوم المصاريف القضائية (على غرار رسوم المستشفيات إذا كان ولابد).
2- عدم المساواة بين موظفي القطاع في التحويلات السنوية، وفي الاستقرار الدائم في العاصمة؛ ففي الوقت الذي يشمل التحويل السنوي جل القضاة ويُرمَى بهم في مناكب الخريطة الوطنية نجد جل الكتاب قد أخلد منذ نحو20 سنة متواصلة في محكمة واحدة وبمدينة نواكشوط غالبا.
*.ونتيجة لهذا كاد وجود كتاب الضبط ينحصر في مدية نواكشوط وحدها، وبَقِيت محاكم المقطعات- وجل محاكم الداخل- قَفْراً من أي كاتب ضبط رئيس، خلافا لنص المادة 57 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: “يمسك قلم كتابة الضبط لدى محكمة المقاطعة كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط..” (ومحاكم الحوض الشرقي الآن خير مثال على ذلك).
وأذكر برأي بعض فقهاء العلوم الإدارية الذي يعتبر أن طول مكث الموظف في مكان واحد وما ينجم عنه من طول الاحتكاك بالمراجعين قد يضر بمهمته أو يتسبب في انحراف سلوكه.
3- عدم تجاوب السيد وزير العدل-وربما بشكل غير مسبوق- مع الرسائل والطلبات التي أرسلتُ إليه بشأن العمل خلال الشهرين الماضيين.
رابعا- أطمئن السيد الوزير على أنني سأبقى حريصا على إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم ما أمكن، على أن يستمر بقاء خيار الحزم في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كاتب يرتكب خطأ جسيما، وذالك طبقا للمادة 8 من قانون الوظيفة العمومية، والمواد: 14، 19، 20، 22 من مرسوم النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط والنيابات حيث نصت المادة 22 منه: على أن ” لرئيس المحكمة في حالة ارتكاب كاتب ضبط..لخطأ جسيم أن يتخذ إجراءات تحفظية ضده..”، وتضمنت المادة 14 أن موظفي كتابات الضبط يما رسون مهامهم “تحت رقابة وإشراف رؤسائهم التسلسليين..”، ونصت المادة 20 على أن” كل تصرف من طرف كاتب ضبط.. مخل بواجباته المهنية أو مناف لشرف وكرامة المهنة يشكل خطأ تأديبيا”، وتضمنت المادة 19 أنهم يُقْسمون على أن يؤدوا المهام الموكلة إليهم”..بحسن وأمانة طبقا للقوانين والنظم المعمول بها..”.
ونصت المادة الـ8 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة على أنه: ” يُلزم كلُ موظف بالتقيد بالتعليمات العامة والأوامر الفردية المكتوبة أو الشفهية الصادرة عن رئيسه..، ويُعتبر كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤولا عن تنفيذ المهام المسندة إليه.. لضمان السير الحسن للمصلحة الموكلة إليه. ولا يمكن أن يُعْفَى الموظف من المسؤوليات التي يتحمل بسبب إخلال الموظفين التابعين له بمسؤولياتهم”.
خامسا- وبناء على ذلك وعلى الإبلاغ رقم 45/2021 الصادر عنا بتاريخ: 18/03/2021 بشأن استمرار تغيب كاتب الضبط: (…..) عن العمل؛ أحيط سيادتكم علما بعدم استفادة المحكمة من عمله منذ نحو شهرين، واستغنائها عنه تبعا لذلك، ووضعه تحت تصرف الوزارة؛ لتتخذ بشأنه ما تراه مناسبا.
سادسا-أن الوزارة لديها ما يُمَكِّنها من التحقق من سلوك الأشخاص المعنيين عن طريق مفتشيتها التي تتوفر الآن على كفاءات ممتازة من القضاة وكتاب الضبط معا.
وختاما أرجو الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق لإحقاق الحق و إقامة العدل”