كتاب الضبط :رئيس محكمة عرفات تجاوز صلاحياته(بيان)
بيــــان
توصلنا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين عن طريق بعض وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي برسالة موقعة من طرف رئيس محكمة مقاطعة عرفات موجهة لمعالي وزير العدل تضمنت تحاملا قويا على موظفي كتابات الضبط دون أي دليل أو بينة ناعتا إياهم بأبشع النعوت ولم تكن المرة الأولى ولا الثانية وعليه لزم التنبيه على ما يلي :
1 – لم يأل هذا القاضي جهدا في كسر الآلفة الطبيعية بين القاضي وكاتب الضبط و التي لا غنى عنها حفاظا على التناغم المهني داخل المرفق القضائي الذي بعكسه يفقد المرفق ثقة المتقاضين.
2 – ذكر هذا القاضي تصريحا لا تلميحا أن كتاب ضبط المحاكم دأبوا على اخذ الرشوة ، وقد استدل ببعض مواد المسطرة المدنية إذ لم يعلم هذا القاضي أن قانون الإجراءات المدنية وضع لتبيان الإجراءات المطلوبة مابين رفع الدعاوى وصدور الأحكام النهائية وكيفية تنفيذها وان المصاريف القضائية برمتها – سواء ما تعلق منها بكاتب الضبط أو بالقاضي وبغيرهما – محكوم بقانون المصاريف رقم :38 الصادر بتاريخ : 24 يوليو 1999 والمرسوم المطبق له رقم: 208/2009 المحدد للتعرفة القضائية في المجالين المدني والجزائي، وإن الأخير أي المرسوم في مادته: 119 في الفصل المتعلق بأتعاب كتاب الضبط تحت القسم الفرعي الأول نص صراحة على أتعاب كتاب الضبط مقابل تسليم النسخ المتعلقة بالأوامر والقرارات والأحكام وحدد تلك المصاريف بالأوقية، و عليه فإن قبض كاتب الضبط لرسم مقابل تسليم قرار أو حكم أو أمر لا يُعد رشوة بل حق منصوص عليه ومادام النص صريحا كان حري بالقاضي المعني مراجعة القانون قبل قذف الموظفين وسبهم و التعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، وفي هذا الصدد نذكر القاضي المعني بما تضمنته المادة: 448 من القانون الجنائي الموريتاني.
3- تجاوز رئيس المحكمة صلاحياته كرئيس للمحكمة في محاولة – ستظل تراوح مكانها لانعدامها شرعا وحسا– وذلك بتسليط عقوبات على بعض العاملين بالمحكمة عندما وجه لهم إنذارا بتاريخ :11/02/2021 ولا يخفى على المبتدئين في دراسة القانون تقسيم العقوبات التأديبية وأنواعها فالإنذار عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى فقد نصت على ذلك صراحة المادة 75 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومادامت عقوبة فإن الرئيس الأعلى هو المختص بتسليطها لا الرئيس المباشر.
4- أما عن قوله إن وجود كتاب الضبط يكاد ينحصر في انواكشوط دون غيره فتلكم معلومة غير دقيقة فكافة ولايات الوطن يوجد بها موظفين ما عدى ولاية تكانت ولا خلاف في النقص الحاصل في الكادر البشري المتعلق بموظفي كتابات الضبط حتى في العاصمة انواكشوط هذا مع إن تحويل الموظف يقع بطلب من الموظف نفسه وهذا ما لم يحصل أو نتيجة عقوبة تأديبية وهي كذلك لم تحصل أو لضرورة العمل وتلكم سلطة تقديرية للإدارة الوصية وعليه كان كلامه عنها من باب الترصد لكل ما من شأنه الإساءة لكتاب الضبط.
5- ونحن إذ نشد على يد صاحب المعالي وزير العدل في التطبيق السليم للقانون والصرامة فيه فإننا نثمن ما تضمنه التعميم رقم: 007/2021 الصادر عنه بتاريخ: 25/03/2021 الذي رفض القاضي الانصياع للتوجيهات التي تضمنها مواصلا السبيل الذي اعتاده المتمثل في الهجوم على كتاب الضبط.
بناء على ما سبق ذكره فإننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط لن نتوانى في إثارة المسؤولية المهنية والمدنية والجزائية للقاضي المذكور عن كل ما ذكرناه أعلاه أمام الجهات المختصة بذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
عن المكتب التنفيذي
النقيب/ أحمد معروف بيات